Friday, October 22, 2010

الاتصالات . . . وقضايا . . . المجتمع
أول الطريق إلى الحكمه هو أن نسمي الأشياء بأسمائها الحقيقية – وباب الاتصالات وقضايا المجتمع يلقي الأضواء علي تأثيرات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات علي القضايا الاجتماعية والأمور العظيمة قادمة وتستحق أن نحيا ونموت مـن أجلها .
-
لاتحجب الشمس
كان هناك رجل يدعى ديوجين عاش فى اثينا الاغريقية وكان يمسك بيدة مصباح ويمشى فى شوارع اثينا صباحا باحثا عن الحقيقة )http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86( (http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=71029)وفى عصرنا الحديث اصبح مصباح ديوجين يرمز لعملية البحث عن المعرفة –وفى ذات يوم استلقى ديوجين فى الشمس وجاءة الاسكندر الاكبر يسألة عما يمكن ان يقدمة لة فقال لة ابتعد ولاتحجب عنى ضوء الشمس –وديوجين أحد فلاسفة الإغريق ، وصاحب المصباح الشهير الذي كان يحمله في وضح النهار يفتش عن إنسان ؟! وكان معاصراً لأفلاطون والاسكندر الأكبر ، ولم يهتم – كفلاسفة ذلك العصر – بدراسة الميتافيزيقا أو ما وراء الطبيعة ، ولا بما فيها من أفلاك ونجوم ، فكان إذا سمع رجلاً يتكلم عن الأفلاك يقوله له : متى كان نزولك من السماء ، ثم يلتفت إلى من حوله ، ويقول : إن هؤلاء يتكلمون عن الكواكب ، وهم لا يعرفون حقيقة ما تحت أقدامهم ، ولا ينتبهون إلى ما هم فيه من الفقر وضيق الحال-----بهذه الكلمات يمكن تلخيص فلسفة ديوجين ؛ بأن الإنسان هو الذي يعمل ويجد ليحقق الحرية ، ويحسن مستوى الحياة ، وأن من أهمل هذا الواجب فلا ينبغي أن يعد من البشر . ولذا كان يحمل مصباحه في وضح النهار يفتش عن "إنسان"بالمفهوم السابق اى الانسان الذى يبحث عن المعرفة ، وكان يقول : أسوأ الأشياء الشيخوخة مع الفقر ، وأحسنها الحرية ، وكان يسخر من الاثينين لأنهم يبنون الهياكل الضخمة للآلهة ، وبينهم آلاف الفقراء بلا مأوى ، وكان يقصد الهياكل ليأكل فيها ، ويصيح آه ما أحسن الاثينين أسسوا لي هذا الهيكل لآكل فيه ، ، يريد بقوله هذا إن السبيل إلى "الإله" أن تنفق هذه الأموال لسد عوز المعوزين ، وحاجة المحتاجين ، لا لتشييد البنيان ، وزخرفة الجدران . كان ينعى على تقاليد قومه ، وينكر عاداتهم ، ويسخر من الذين يقدمون القرابين للآلهة ، ويتطيرون من الأحلام ، وينسون ما يعانونه من آلام اليقظة . خرج ديوجين على تقاليد عصره ، ولكنه لم يحمل سيفاً ولا قلماً ، بل كان يسير في الأسواق والشوارع ، ويدخل المعابد والمجتمعات يوجّه الناس إلى الطريق الأفضل ، إلى تغيير الأساليب التي اعتادوها وألِفوها ، مبيناً أن التغيير سهل يسير ، ويأتي بأفعال تدل على السخرية والاستخفاف بعرفهم وطريقتهم ، فإذا وضعوا العطر على رؤوسهم وضعه ديوجين في قدميه ، وسئل عن السبب ، فقال : إذا وضع في القدم صعدت الرائحة إلى الأنف ، يريد بهذه السخرية أن يرشد الناس إلى أن المهم أن ينظر الإنسان إلى الأرض التي يعيش فيها ، كما ينظر إلى السماء ، ورأى رجلاً يلبسه خادمه النعل ، فقال له : لم يبق إلاّ أن يطعمك ، فما منفعة يديك ؟--ورأى قضاة يحكمون على سارق ، فقال : لصوص كبار يحكمون على لص صغير . ورأى رجلاً يرمي غرضاً ، ولا يحسن الرمي ، فأسرع ديوجين ووضع رأسه مكان الغرض ، وقال : خفت أن يصيبني ما دمت بعيداً عن الغرض الذي يرميه ، وهو يهدف إلى أن السلامة والرشد في مخالفة من يخطئون ، ويقولون ما لا يعملون---وألح عليه أحد الملوك ليعيش معه في قصره ، فقال ديوجين : الخبز اليابس خير من العيش في ظل قصورك . وأحب الاسكندر أن يرى ديوجين ، فذهب إليه ، وهو جالس في الشمس ، فلم يتحرك ديوجين من مكانه ، ولم يلتفت إليه ، فقال له الاسكندر : أنا الملك اسكندر الأكبر ، فقال له ديوجين : وأنا الكلب ديوجين ، فقال له الاسكندر : أراك بحاجة لأشياء كثيرة ، فسلني ما تريد ، فقال له : حاجتي إليك أن تتحوّل من هنا ، فقد منعت عني ضوء الشمس ، وقطعت لذتي بها ، فعجب رجال الاسكندر من جرأة ديوجين على مليكهم ، فالتفت الاسكندر إليهم ، وقال : لو لم أكن الملك الاسكندر لأحببت أن أكون ديوجين-----كان ديوجين لا يملك سوى عصا وخِرْج وقدح من خشب وبرميل ينام فيه ، وكان يمشي حافياً في الصيف والشتاء ، ومع فقره هذا كان في نفسه أكبر من الملوك والحكّام الذين يثيرون الحروب ، ويريقون الدماء ، وينشرون الرعب في القلوب ، ويتنافسون على السلطان وابتزاز الأموال ، وكان يهزأ بكل إنسان يهتم بأشياء تذهله عن نفسه ومتاعبه ، ولا تجديه فتيلا . بحث أفلاطون وأرسطو عن أسباب الكون وحقيقته ، وهل هو حادث أو قديم ؟ وانصرف ديوجين إلى النظر في حياة الإنسان وشؤونه ، واكتفى باليسير من العيش ليحيا مناضلاً ، في سبيل الحرية ، مجاهداً ضد الظلم والاستبداد . لقد مضى على وفاة ديوجين الحكيم أكثر من ألفي سنة ، ولا زالت فلسفته حيّة نامية نابضة تؤمن وتعمل بها الشعوب في كل زمان ومكان . وإن لم تسمع باسم ديوجين ، وتعرف عنه شيئاً ، فذلك لأن فلسفته هذه هي فلسفة الحياة التي تقوم على الإيمان العميق والراسخ في نفس كل من يشعر بحقّه وكرامته-------وفيما يلى نص الحكم التاريخى برفض حجب 49 موقعا إلكترونيا والمحكمة تعلن انحيازها للحرية---نص حيثيات الحكم التاريخي الصادر من مجلس الدولة----أصدرت دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار بمجلس الدولة، حكما تاريخيا انتصرت فيه لحرية الإبداع، إذ رفضت الدعوي المقامة ضد رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسئولين ،التي طالب فيها بوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي الصادر من وزير الاتصالات(بصفته) بالامتناع عن حجب مواقع إلكترونية وصفها المدعي الذى اقام الدعوى ب الإرهابية .وقد تضمنت صحيفة الدعوي أسماء المواقع التي طالب بحجبها ، مما أعطي لها الحق القانوني في الانضمام إلي الدعوي، باعتبارها صاحبة مصلحة----وفي حيثيات تاريخية انتصرت المحكمة لحرية الإبداع ، بل أرست مبدأ قانونيا مهما وهو الانحياز لجانب الحرية علي حساب المسئولية ، وفيما يلي ننشر نص هذا الحكم----بسم الله الرحمن الرحيم------مجلس الدولة----محكمة القضاء الإداري----دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار-----(الدائرة السابعة )----مسودة بأسباب ومنطوق الحكم الصادر بجلسة 29/12/2007م---في الدعوي رقم 15575 لسنة 61قالمقامة من / 5555555555ضد / 1­ رئيس مجلس الوزراء2­ وزير الاتصالات و المعلومات3­ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات4­ الممثل القانوني لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار5­ وزير العدل6­ النائب العام7­ وزير الداخلية8­ مساعد أول وزير الداخلية للمساعدات الفنيةو المشرف علي إدارة مكافحة جرائم الحاسب الآلي9­ وزير التضامن الاجتماعيالوقائع :أقام المدعي هذه الدعوي بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/2/ 2007 أختصم فيها المدعي عليه عدا الأخير و طلب في ختامها الحكم :­أولا: بقبول الطعن شكلا .ثانيا :­ الحكم بصفة مستعجلة وقف تنفيذ و إلغاء القرار الإداري السلبي الصادر من وزير الاتصالات بصفته بالامتناع عن حجب المواقع الالكترونية الإرهابية المشار إليها في صحيفة الدعوي .ثالثا:­ و في الموضوع الحكم بحجب و إغلاق المواقع المشار إليها و إلزام المدعي عليهم بصفاتهم المصروفات مع ما يترتب علي ذلك من اثار اخصها حجب و غلق تلك المواقع أينما وجدت علي شبكة الانترنت وما قد يتم إنشاؤه من مواقع أخري لتحقيق غرضها ضد المدعي.رابعا : حفظ كافة حقوق المدعي في التعويض عما أصابه من أضرار مادية وأدبية نتيجة القرار المطعون فيه وحفظ كافة الحقوق الأخري :وقال المدعي شرحا لدعواه : انه تقدم بشكاوي للمدعي عليهم بتواريخ 20 ، 25 ، 27 ، 2 / 2007،كما أرسل أكثر من بريد الكتروني علي البريد الخاص بوزير الاتصالات طالبا اتخاذ اللازم نحو حجب المواقع الالكترونية الإرهابية ( وأشار المدعي إلي عدد واحد وعشرين موقعا ) لأنها تتضمن تقارير تسئ إلي سمعة جمهورية مصر العربية و اهانة رئيس الجمهورية و التطاول علي بعض الدول العربية وكذلك التطاول علي شخص المدعي لأنه تناول تلك التقارير في كتابه ( الأصول العلمية و القانونية للمدونات علي شبكة الانترنت ) متعمدا حذف ما تضمنته من عبارات تسئ إلي سمعة الدولة ، وأشار المدعي من خلال الاستعانة ببعض الفقرات المنشورة في هذه المواقع _ إلي أنها ارتكبت جرائم جنائية ضد الدولة ومنها ما تناولته ضد الشرطة وضد رئيس الجمهورية و التشكيك في حياد النيابة العامة في قضية كريم عامر و التي حملت رقم 6677 لسنة 2006 إداري محرم بك .. وأضاف المدعي انه بعد ظهور كتابه الأصول العلمية والقانونية للمدونات علي شبكة الانترنت وحذف ما تضمنته التقارير الواردة بتلك المواقع من عبارات تسئ إلي الدولة وأعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عبر موقعها و المواقع التابعة لها حمله شرسة عليه ولم تكتف الشبكة بنشر بيان يخالف الحقيقة يتضمن اتهامه بالتعدي علي تقرير لها رغم أن هذا التقرير مجرد أخبار لا تشملها حماية حق المؤلف بل قامت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بتحريض الغير من المواقع التابعة لها علي نشر هذا البيان عن طريق روابط الكترونية وتم وضعه علي العديد من المدونات وترتب علي ذلك إعطاء الفرصة لمجهولين بارتكاب جرائم سب وقذف في حقه وطعنا في صفته القضائية ونزاهته الشخصية ومنها ما ورد علي مدونة عمرو غربية بتاريخ 7/2/2007 زود علي أمناء الشرطة واحد قاضي وصلحه وما ورد بمدونة منال وعلاء يوم 8/2/2007 \'الراجل طلع أمين شرطة فعلا وكما ورد بمدونة غربية بتاريخ 5/2/2007 أنا بقول الشبكة ترفع عليه قضية بسبب انتهاكه لملكيتهم الفكرية من باب التسالي وأضاف المدعي أن الدوافع التي دعت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وغيرها من المواقع المطلوب حجبها للقيام بتلك الجرائم في حقه هو حثه علي عدم المناداة بوضع قانون يحكم المدونات حتي تظل تصرفاتهم المخالفة و الخارجة عن القانون خارج نطاق التجريم و الرغبة في الشهرة علي حساب صفة المدعي باعتباره من قدامي رؤساء محاكم الاستئناف في مصر وله العديد من المؤلفات في شتي مناحي علوم القانون فضلا عما تعرض له من أبحاث تناولت جرائم الكمبيوتر و الانترنت وقيامه بفضح أساليب تلك المواقع كوسيلة للإساءة تحت ستار حماية حقوق الإنسان كما حدث في قضية كريم عامر و التي كانت الشبكة حاضرة معه لتشجيعه علي الاستمرار في ازدراء الأديان وسب نظام الحكم و رئيس الدولة, بالإضافة إلي أن أجندة الممول الأجنبي تدعو إلي حرية مهاجمة أي شيء مقدس في الشرق وتتطلب دائما إثارة معارك افتراضية لمهاجمة الدولة والأشخاص في موضوعات مثل ديمقراطية الانتخابات ونزاهة القضاء.وخلص المدعي إلي أن حملة التشهير التي تقودها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمواقع التابعة لها تؤدي إلي المساس بسمعته وحياته الشخصية والوظيفية والعملية كما تؤدي فضلا عن ذلك إلي إظهار الدولة بمظهر غير لائق والتأثير علي سمعتها والمساس بأمنها القومي ومصالحها العليا وعلي علاقتها بالدول العربية الشقيقة---واختتم المدعي عريضة دعواه بطلباته المتقدمة الذكر----وتحدد لنظر الشق العاجل من الدعوي جلسة 27/3/2007 أمام الدائرة الأولي وفيها قدم المدعي حافظتي مستندات ومذكرة دفاع وبذات الجلسة قررت المحكمة إحالة الدعوي إلي هذه الدائرة لنظرها بإحدي جلسات شهر إبريل 2007, ، وبناء عليه أجحيلت الدعوي إلي هذه الدائرة ونظرتها بجلسة7/4/2007 وفيها قدم المدعي عدد سبعا وعشرين حافظة مستندات وطلب أجلا لاختصام خصوم جدد وتعديل الطلبات كما حضر خصوم متداخلون إلي جانب المدعي واردة أسماؤهم بمحاضر الجلسة وحضر خصوم متداخلون إلي جانب الجهة الإدارية واردة أسماؤهم بمحاضر الجلسة, وبجلسة 5/5/2007حضر المدعي وقدم صحيفة معلنة بتعديل طلباته في الدعوي أضاف فيها عدد ثلاثين موقعا آخر للمواقع المطلوب حجبها كما أضاف إلي المدعي عليهم وزير التضامن الاجتماعي بصفته , كما قدم ثلاث حوافظ مستندات ومذكرة دفاع, وقدم الحاضر عن المتداخلين مع المدعي صحيفة تدخل ومذكرة, وقدم نائب الدولة الحاضر عن المدعي عليهم عدا الثالث مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوي لانتفاء القرار الإداري لرفعها من غير ذي صفة وعلي غير ذي صفة واحتياطيا رفض الدعوي وقدم الحاضر عن المدعي عليه الثالث مذكرة دفاع طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة ولانتفاء القرار الإداري كما قدم الحاضر عن المتداخلين مع الجهة الإدارية ثلاث حوافظ مستندات ومذكرة دفاع وبذات الجلسة قررت المحكمة إحالة الجلسة إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها-----وبناء علية أعدت الهيئة التقرير ارتأت فيه أن حقيقة طلبات المدعي تنقسم إلي قسمين------الأول :­ وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن حجب المواقع الإلكترونية المشار إليها فيما تضمنته من كتابات تمثل ازدراء الدين الإسلامي وتسيء لسمعة البلاد وتهدد الأمن القومي والمصالح العليا للدولة وتعويض المدعي عن الأضرار التي أصابته من جراء ذلك ،-----الثاني :­ وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من كتابات تسيء إلي سمعة المدعي الشخصية والتشهير به والتعويض عن الأضرار التي أصابته من جراء ذلك-----وخلصت الهيئة في تقريرها للأسباب الواردة به إلي أنها تري الحكمبالنسبة للطلب الأول : بعدم قبوله لرفعه من غير ذي صفة وبرفض طلب التعويض وبإلزام المدعي المصروفات--وبالنسبة للطلب الثاني :­ أولا عدم قبوله لرفعه علي غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليه الخامس (وزيرالعدل ) والمدعي عليه التاسع ( وزير التضامن الاجتماعي ) وقبوله بالنسبة لباقي المدعي عليهم من هذه الناحية---ثانيا: بقبول طلب التدخل الانضمامي للجهة الإدارية ورفض طلب التدخل الانضمامي للمدعي وإلزام طالبي التدخل الأخير مصروفات هذا الطلب--ثالثا: برفض الدفوع المبداة من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوي لانتفاء القرار الإداري أو رفعها من غير ذي صفة أو رفعها علي غير ذي صفة وقبولها من هذه النواحي---رابعا: قبول الدعوي شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها حجب الصفحات التي تمس كرامة المدعي من المواقع المنوه عنا سلفا----خامسا: قبول طلب التعويض شكلا وفي الموضوع القضاء للمدعي بالتعويض الذي تقدره المحكمة-----سادسا: إلزام الجهة الإدارية والمتدخلين انضماميا لها بالمصروفات والأتعاب الخاصة بهذا الطلب وبجلسة 8/7/2007 قدم المدعي مذكرة دفاع وقدم الحاضرون عن المتدخلين مع المدعي مذكرة دفاع , وقدم الحاضر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان مذكرة دفاع, وقدم الحاضر عن المدعي عليه الثالث ( الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ) مذكرة دفاع طلب فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة ولانتفاء القرار الإداري واحتياطيا رفض الدعوي, وبجلسة 30/9/2007 قدم المدعي مذكرة دفاع تضمنت أن المواقع المطلوب حجبها هي :­ 1­ الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان) موقع أوبن أرب نت ( المبادرة العربية لإنترنت حر)3­ موقع سيبونا لا تمنعوا المواقع4­ مركز هشام مبارك5­ موقع مؤسسة حرية الفكر والتعبير6­ موقع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية7­ موقع المرصد المدني لحقوق الإنسان8­ موقع المرصد المصري للعدالة9­ موقع مركز النديم لعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف10 _ موقع الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب11­ موقع جمعية العون لحقوق لإنسان12­ دار الخدمات النقابية والعمالية13­ موقع المركز الفلسطيني لتنمية والحريات الإعلامية ( مدي )14­ موقع جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان15­ موقع شبكة التكامل الشبابية العربية16­ موقع كاتب17­ موقع كفاية18­ موقع صحيفة الغد19­ موقع نهضة مصر20­ موقع شركة جود نيوز فورمي المالك لموقع نهضة مصر21­ موقع نشطاء الرأي22­ موقع ثروة مصر23­ موقع مدونة حوليات صاحب الأشجار24­ مجمع مدونات منال وعلاء25­ مدونة داليا زيادة26­ مدونة بنت مصرية27­ مدونة واحد من البشر28­مدونة الله الوطن فاطمة29­مدونة سلامندر30­ مدونة كفاية حرام31­ مدونة الفجر الجديد32­ مدونة الله الوطن أم الخلول33­ مدونة عرباوي43­ مدونة محامي35 _ مدونة علي الهامش36­ مدونة عبد الكريم عامر37­ مدونة نورا يونس38­ مدونة جمال عيد39­ مدونة مالك مصطفي40­ موقع وكالة الانباء العراقية ونا41­ الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين42­ منظمة اوربك الإعلامية العراقية المستقلة43­موقع منتديات البحرين44­ موقع شمسان نيوز45­ الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول انتهاكات حرية التعبير46­ موقع مبادرة الانترنيت الحر العالمية47­ موقع مركز النور48­ موقع الحوار المتمدن49­ موقع منظمة اندكسوخلص المدعي بمذكراته إلي إن طلباته الختامية هي وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن حجب وغلق كامل للمواقع الإلكترونية سالفة البيان والقضاء له ضد المدعي عليهم بتعويض مادي وأدبي قدره ثلاثة ملايين من الجنيهات المصرية ومن المتدخلين انضماميا لجهة الادارة ( أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح وجمال عبد العزيز عيد )بتعويض مادي وأدبي قدرة ثلاث ملايين من الجنيهات المصرية وحفظ كافة الحقوق الجنائية والمدنية الأخري وبذات الجلسة قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع عقب فيها علي تقرير مفوض الدولة ودفاع المدعي وخلص إلي التمسك بما جاء بمذكرة الدولة المقدمة بجلسة 5/5/2007 بما فيها من دفوع ودفاع وبجلسة 20/10/2007 قدم الحاضر عن الخصوم المتدخلين إلي جانب الجهة الإدارية مذكرتي دفاع تضمنت الأولي التعقيب علي تقرير مفوض الدولة وتضمنت الثانية أن أساس النزاع هو قيام المدعي بأخذ أجزاء مطولة من كتاب (الانترنت خصم عنيد) الصادر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وضمها إلي مؤلفه (الأصول العلمية والقانونية للمدونات علي شبكة الانترنت)، وأشارت المذكرة إلي أوجه التشابه التي تراها الشبكة بين الكتابين وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 8/12/2007 وفيها قررت مد اجل النطق بالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسباب هذا النطق به.المحكمةبعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونيا من حيث ان المدعي يهدف بدعواه وفقا لطلباته الختامية إلي الحكم بقبول الدعوي شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن حجب عدد من المواقع الالكترونية علي شبكة الانترنت (تسعة وأربعون موقعا والمشار إليها بصحيفة تعديل طلباته ومذكرته الختامية) لارتكابها جرائم ضد أمن وسلامة الوطن فضلا عن تعرضها لشخصه والإساءة لسمعته والتشهير به ، وكذا بأحقيته في التعويض عن الإضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء ذلك مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام المدعي عليهم بصفتهم أضروه.ومن حيث انه عن الدفع المبدي بعدم قبول الدعوي لانتفاء القرار الإداري فإن القرار الإداري السلبي في ضوء حكم المادة 10 من قانون مجلس الدولة يتحقق عندما تمتنع الجهة الإدارية عن اتخاذ إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون.ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعي قد تقدم بجهة الإدارة بتواريخ 20 ، 25،27 فبراير 2007 بشكاوي طالبا باتخاذ اللازم نحو حجب المواقع الإلكترونية المشار إليها وكان من بين الأسباب التي أستند إليها ارتكابها جرائم تمس أمن وسلامة الوطن _وأيا كانت صحة هذه الأسباب . ولما كان واجبا علي جهة الإدارة التدخل لحماية الأمن القومي والمصالح العليا للبلاد طبقا للقواعد الدستورية وهو هدف للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات طبقا للمادة 4 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 ومن ثم فإن قرارها في هذا الشأن إيجابا أو سلبا يصلح أن يكون محلا للطعن بإلغاء الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الدفع.ومن حيث انه عن الدفع المبدي بعدم قبول الدعوي لرفعها بدون أي صفة فإنه من المبادئ المقررة أنه يشترط لقبول دعوي الإلغاء أن يكون لرافعها مصلحة شخصية مباشرة وذلك أن يكون في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلي القرار المطعون فيه ويكون من شأنه أن يؤثر فيها تأثيرا مباشرا.ومن حيث أنه ولئن كانت صفة المدعي كمواطن وكمسلم لا تكفي لإثبات توافر المصلحة لطلب الإلغاء للقرار المطعون فيه استنادا للمساس بالأمن القومي وازدراء الأديان إلا أن البين من الأوراق أن المدعي يستند في طلهة إلغاء القرار لسبب آخر وهو المساس بشخصه والتشهير به ومن ثم يكون له صفة مصلحة من هذه الناحية في الطعن عليه مما يضحي معه الدفع جديرا بالرفض .ومن حيث انه عن الدفع المبدي بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة فإن المدعي عليهم عدا الخامس وزير العدل والتاسع وزير التضامن الاجتماعي لهم صلة بتنظيم وتسير ورقابة مرفق الاتصالات ومن ثم يكونون ذوي صفة في الدعوي مما يتعين معه رفض الدفع بالنسبة إليهم.من حيث أنه وبالنسبة للمدعي عليه الخامس وزير العدل والمدعي عليه التاسع وزير التضامن الاجتماعي فإن تنظيم مرفق الاتصالات والرقابة عليه أو علي مواقع الإنترنت لا صلة لهما به الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الدعوي في موجهتنا لرفعها علي غير ذي صفة .ومن حيث ان الدعوي استوفت أوضاعها الشكلية والإجرائية ومن ثم فهي مقبولة شكلاومن حيث أنه عن طلب التدخل الانضمامي للمدعي المقدم من المحامين الوارد أسماءهم بصحيفة التدخل وبمحاضر الجلسات فان المستقر عليه انه يشترط في التدخل وفقا لإحكام المادة26 من قانون المرافعات أن تتوافر لطالب التدخل مصلحة شخصية و مباشرة .ومن حيث أن طالبي التدخل يستندون في طلبهم إلي كونهم مصريين و مسلمين مما يجيز لهم التصدي لأي محاولة لإظهار بلدهم بمظهر غير لائق أو أي محاولة لمس سمعة وكرامة شخص المدعي وصفته القضائية التي يعتزون بها ومكملة لرسالتهم في المحاماة ولما كانت صفة طالبي التدخل كمواطنين ومسلمين ومحامين لا تكفي لتوافر المصلحة لتدخلهم في الدعوي إذ يلزم أن يكون هناك صفة أخري أكثر تخصصا حتي يمكن أن يقال أن هناك ثمة حالة قانونية خاصة تؤثر في مصلحة ذاتية لهم دون سائر المواطنين بالنسبة للقرار المطعون عليه وهو ما لا يتوافر بشأنه طالبي التدخل المشار إليهم والذي يتعين معه عدم قبول تدخلهم لانتفاء المصلحة.ومن حيث أنه عن طلب التدخل الانضمامي لجهة الإدارة المقدم من الوارد أسماءهم بصحيفة التدخل وبمحاضر الجلسات فانه ولما كان الثابت من الأوراق أن طالبي التدخل من القائمين علي إدارة المواقع والمدونات المطلوب حجبها ومن ثم يكون لهم صفة ومصلحة في التدخل بما يتعين قبوله.ومن حيث انه عن الموضوع فإن المادة 47 من دستور جمهورية مصر العربية تنص علي أن حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأية ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون والنقد الذاتي والنقد البناء ضمانا لسلامة البناء الوطني وتنص المادة 48 من ذات القانون علي أن حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة والرقابة علي الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها او إلغاؤها بالطريق الإداري محظور ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أوفي زمن الحرب ،أن يفرض علي الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلان رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي وذلك كله وفقا للقانون.ومن حيث ان الماد19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص علي أن :­1­ لكل إنسان حق في اعتناق أراء دون مضايقة.2 ­لكل إنسان حق في التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس دروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلي الآخرين دونما اعتبار سواء علي شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأي وسيلة أخري يختارها3­ تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة وعلي ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون أو تكون ضرورية:أ ­ لحقوق الآخرين أو سمعتهمب ­ لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة .ومن حيث أن المستفاد مما تقدم أن الدستور المصري مساير في ذلك الاتفاقيات الدولية المقررة لحقوق الإنسان ، قد كفل حرية التعبير بمدلوله العام وفي مجالاته المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبجميع وسائل التعبير، وضمانا من الدستور لحرية التعبير والتمكين من عرضها ونشرها بأية وسيلة علي نحو ما جاء بالمادة 47 سالفة الذكر.قد تقرر بوصفها الحرية الأصل التي لا يتم الحوار المفتوح إلا في نطاقها وعلي ذلك فان هذه الحرية لا تنفصل عن الديمقراطية وعلي ذلك فان ما توخاه الدستور من خلال ضمان حرية التعبير وهو أن يكون التماس الآراء والأفكار وتلقيها عن الغير ونقلها إليه غير مقيد بالحدود الإقليمية علي اختلافها ولا تنحصر في مصادر بذاتها تعد من قنواتها بل أن تترامي أفاقها بل قصد أن تتعدد مواردها وأدواتها .كما أن الدستور بعد أن أرسي القاعدة العامة التي تقوم عليها حرية التعبير حرص علي إتمامها بإحدي الحريات المتولدة عنها كإحدي صورها الأكثر أهمية والأكثر أثرا في المجتمع وهي حرية الصحافة وذلك باعتبارها من أفضل المنابع التي تكفل تدفق الأنباء والآراء والأفكار ونقلها إلي قطاع عريض من المواطنين مما يسهم في تطوير المجتمع وتدعيم الحريات فيه .ومن حيث أنه من المقرر أن الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور ليست حريات وحقوقا مطلقة وإنما يجوز تنظيمها تشريعيا بما لا ينال من محتواها إلا بالقدر وفي الحدود التي ينص عليها ومن ثم فان هذه القيود والتي يفرضها المشرع علي تلك الحرية يمثل استثناء من الأصل الدستوري المقرر بكفالة وضمان حرية التعبير وبالتالي يجب أن تكون في أضيق الحدود وللضرورة القصوي.ومن حيث أنه سبق لهذه المحكمة بهيئة مغايرة أن انتهت إلي أن التشريعات المصرية لم تحدد المجالات التي تستدعي حجب المواقع الالكترونية غير ان هذا الفراغ التشريعي لا يخل بحق الأجهزة الحكومية من إلزام مزودي الخدمة بالحجب حينما يكون هناك مساس بالأمن القومي أو المصالح العليا للدولة وذلك بما لتلك الأجهزة من سلطة في مجال الضبط الإداري لحماية النظام العام بمفهومه المثلث الأمن العام,الصحة العامة, السكينة العامة --ومن حيث انه بالبناء علي ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي قد استند في طلبه إلي الجهة الإدارية بحجب المواقع المنوه عنها سلفا إلي قيامها بارتكاب جرائم تمس امن واستقرار الوطن : وقد سبق القول بأنه ليس للمدعي مصلحة شخصية ومباشرة في هذا الشق فضلا عن أنه يستفاد من رفض جهة الإدارة الاستجابة لطلب المدعي أنها انحازت للأصل وهو حرية التعبير ورفضت الاستثناء وهو التقيد ، إذا أن حجب موقع بالصحافة الالكترونية هو من ذات جنس حظر صحيفة مكتوبة بجانب أن كل ذلك قيد علي حرية التعبير محظور دستوريا أما بخصوص ما استند إليه المدعي في طلب حجب بعض هذه المواقع لارتكابها جرائم في حقه تشكل سبا وقذفا وتشهيرا فانه وإزاء الفراغ التشريعي المنظم لدواعي الحجب وحدوده وتوقيتاته فانه نزولا علي القاعدة الأصولية التي تقضي بترتيب المصالح في ضوء مدارجها عند التعارض فإن المحكمة ترجح الانحياز لجانب الحرية علي حساب المسئولية ، وذلك إلي أن يتدخل المشرع بسد هذا الفراغ التشريعي تنظيما لذلك القيد لضمان التوازن بين حرية التعبير وضمان حماية الحريات الخاصة---وتأخذ المحكمة في الاعتبار وبخصوص الحالة الماثلة أن المخالفات والتي يأخذها المدعي علي بعض المواقع بأنها تسببت في التعرض له بالإهانة فإن ذلك يسوغ له ملاحقة مرتكبيها جنائيا ومدنيا إلا أنها لا تبرر حجب هذه المواقع بالكامل لما تحتويه المواقع ( كما هو معلوم) من آلاف المعلومات الأخري التي يستفيد منها كل من يسعي إلي المعرفة وبالتالي يطولهم عقاب الجهة الإدارية في حالة حجبها الموقع---وبهذه المثابة فان القرار المطعون فيه يكون قد جاء موافقا لصحيح حكم القانون مما يضحي طلب إلغائه والحالة هذه حريا بالرفض---وحيث من خسر الدعوي يلتزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات .فلهذه الأسباب----حكمت المحكمة---أولا: برفض الدفوع المبداة بعدم قبول الدعوي لانتفاء القرار الإداري ولرفعها من غير ذي صفة أو علي غير ذي صفة--ثانيا: بقبول التدخل الانضمامي إلي جانب الجهة الإدارية ورفض ما عدا ذلك من طلب تدخل وذلك علي النحو المبين بالأسباب .ثالثا : بقبول الدعوي شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعي المصروفات--------الى هنا انتهى نص الحكم وتعليقا على القرار الاخير بضرورة الحصول على ترخيص لبث الرسائل الاليكترونية الاخبارية -----فى عصرنا الحديث نتحدث عن تكنولولوجيا الاتصالات والمعلومات بوصفها الاداة الاكثر فاعلية التى تمكن البشر من الوصول الى غاية المعرفة ولايجب تقيييد اوكبح جماح استخدام البشر لهذة الاداة ولايعنى هذا ان لايكون هناك تنظيم لهذا الاستخدام ولكن يجب ان نكون الاكثر حرصا على التنظيم مع فك كل ما من شأنة فرض قيود جديدة على الاستخدام –واذا كان المغزى من وراء ضرورة استصدار تراخيص للرسائل الاليكترونية الاخبارية هو اجراء لتحصيل رسوم مثل السيارات التى تمر فى طرق معينة لغرض تنمية الخدمات على الطريق وكل السيارات تمر بلا اية قيود –ومفهوم للجميع –أن النموذج المقصود هو تحصيل رسوم للتنمية ومن هذا المثال يتضح انة يجب ازالة اللبس بين غرض تحصيل رسوم للتنمية وبين فرض قيود على استخدام ادوات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات او حجب ضوء الشمس—او طفى مصباح ديوجين